اختصاصات الجماعة
اختصاصات الجماعة
اختصاصات الجماعة حسب ماينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات
مبادئ عامة – المادة 77
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي 113.14، وذلك بتنظيميها وتنسيقها وتتبعها
ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة اليها من هذه الأخيرة
تشمل الاختصاصات الذاتية على اختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية بالأعمال الخاصة بهذا المجال ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي تبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك ويمكن أن تتم ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأ التدرج والتمايز
تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الداتية بشكل تدريجي
الاختصاصات الذاتية
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية بالأعمال الخاصة بهذا المجال ولاسيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.
برنامج عمل الجماعة
تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات ويتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولويتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى
يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية
تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة
المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء
النقل العمومي الحضري
الإنارة العمومية
التطير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة
تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها
السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات
حفظ الصحة
نقل الموتى والدفن
إحداث وصيانة المقابر
الاسواق الجماعية معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي
اماكن بيع الحبوب
المحطات الطرقية لنقل المسافرين
محطة الاستراحة
إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة
مراكز التخييم والاصطياف
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام او الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:
أسواق البيع بالجملة
المجازر والذبح ونقل اللحوم
أسواق بيع السمك
يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها أعلاه سبل التحديث في التدبير المتاحة لها ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص
كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة لهل بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات اخرى ولا سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية
تطبيقا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية الى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدا التفريع المنصوص عليه في الدستور يمكن لمجالس الجماعات عند الاقتضاء ان تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الاقليم وذلك بطلب من الجماعة او الجماعات الراغبة في دلك أو بطلب من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات او بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني
يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموافقة على ذلك وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار التعاقد
التعمير وإعداد التراب:
مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير
الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون
وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
التعاون الدولي:
يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
الاختصاصات المشتركة – المواد من 87 إلى 89 من القانون التنظيمي 113.14
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، وتمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة كما يمكن أن تتم ممارستها طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، وتشمل المجالات التالية:
- تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل
- المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته
- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.
ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:
- إحداث دور الشباب
- إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال
- إحداث المراكز النسوية
- إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة
- إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء
- إحداث مراكز الترفيه
- إحداث المركبات الثقافية
- إحداث المكتبات الجماعية
- إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية
- إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية
- إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن
- المحافظة على البيئة
- تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
- تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة
- صيانة مدارس التعليم الأساسي
- صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة
- صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري
- بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية
- التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.
الاختصاصات المنقولة – المواد من 90 إلى 91 من القانون التنظيمي 113.14
تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة بمراعاة مبدأي التدرج والتمايز بين الجماعات و تشمل بصفة خاصة المجالات التالية:
- حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية
- إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.